vendredi 7 juin 2013


خصوصية جرائم الحاسوب و الانترنيت



 إن ظاهرة جرائم الحاسب الآلي، ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن جريمة الحاسب الآلي التي تستهدف الإعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج بكافةأنواعها).


 فجريمة الحاسب الآلي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الحاسب المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات.


 وتنبع أهمية هذا الموضوع من دور الثورة المعلوماتية في عملية التنمية الشاملة بنوعيها الإقتصادي والإجتماعي وحاجتها من ثم إلى بحث المشكلات القانونية المتعلقة بها ومحاولة الوصول إلى إيجادالحلول المناسبة لها.


 ومن ناحية أخرى، فإن المعلوماتية بإعتبارها ظاهرة إنسانية وإقتصادية وإجتماعية لا يمكن أن تتطور بذاتها دون أن تتوافر لها القواعد القانونية التي تنظم استغلالها.


 وأصبح الحاسب الآلي على مدى الفترة الماضية ركيزة أساسية لأهداف التطور في شتى مناحي الحياة، سواء تمثلت في أنشطة اقتصادية أو علمية أو صناعية أو زراعية.


 وترتب على الإستخدام المتزايد لنظم المعلومات سواء في شكل أموال معلوماتية "biens informatiques أوأساليب مستحدثة إلى نشوء ما يعرف بالجريمة المعلوماتية، وهي نتيجة حتمية لكل تطورعلمي أو تقني مستحدث، ويرتكن هذا النوع من الإجرام على محوريين أولهما ضد المال والثاني ضد الأشخاص ويستمد نشاطه من القدرات الهائلة من الحاسب الآلي .


 ويرى الأستاذ Parker أن الجريمة المعلوماتية ( كل فعل إجرامي أو متعمد إيا كانت صلته بالمعلوماتية، ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجني عليه، أو كسبا يحققه الفاعل) .


 بينما يرى خبراء المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية الإقتصادية أن المقصود بالجريمة المعلوماتية هي (كلسلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق أو غير مسموح به، يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها) .


 ويجمع الفقه الفرنسي بصفةعامة على القول بأن فكرة الغش المعلوماتي Fraude informatique التي تعادل جريمة الكمبيوتر computer related crime anglo saxon وهي تشمل العديد من عدة أفعال متنوعة وليس المقصود بها وصفا ولكنها بالأحرى ينظر إلى هذا المصطلح بوصفه مصطلحا خاصا بعلم الإجرام ، وهذا المصطلح يكتنفه غموض على قدر كبير وربما يكون له معان متعددة لكي يمكن أن نحدد مجموعة قانونية مباشرة تطبق على مستوى القانون الجنائي.


 وتتميز أفعال الجريمة المعلوماتية على نحو قليل في مضمونها وتنفيذها أو محو آثارها عن تلك الخاصية بالجريمة التقليدية حيث يكفي للمجرم المعلوماتي أن يلمس لوحة مفاتيح الحاسب الآلي والتي تقوم على الفوز بعمليات الحساب والتحليل وإسقاط الحواجز وأساليب الحماية الأكثر خداعا.


 وأيضا تتميز جرائم الحاسب بالصعوبات البالغة في اكتشافها وبالعحز في حالات كثيرة عن إمكان اثباتها في حالة اكتشافها.


 ** ومرد ذلك الأسباب التالية:


 • أولا: لا تخلف جرائم الحاسب آثارا ظاهرة خارجية فهي تنصب على البيانات والمعلومات المختزنة في نظم المعلومات والبرامج مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الإستعانة به في إثباتها، فالجرائم المعلوماتية ينتفي فيها العنف وسفك الدماء ولا توجد فيها آثار لإقتحام سرقة الأموال، وإنما هي أرقام ودلالات تتغير أو تمحى من السجلات ومما يزيد من هذه الصعوبة إرتكابها في الخفاء، وعدم وجود أثر كتابي مما يجري من خلال تنفيذها من عمليات حيث يتم نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية.


 • ثانيا: يتم إرتكاب جريمة الحاسب عادة عن بعد فلا يتواجد الفاعل في مسرح الجريمة حيث تتباعد المسافات بين الفاعل والنتيجة، وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة بل تمتد إلى النطاق الإقليمي لدول أخرى مما يضاعف صعوبة كشفها أو ملاحقتها.


  • ثالثا: وتبدو أكثرالمشكلات جسامة لا في مجال صعوبة إكتشاف وإثبات جرائم الحاسب بل وفي دراسة هذه الظاهرة في مجملها هي مشكلة امتناع المجني عليهم عن التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضد نظام الحاسب وهو ما يعرف بالرقم الأسود Chiffrenoir . حيث لا يعلم ضحايا هذه الجرائم شيئا عنها إلا عندما تكون أنظمتهم المعلوماتية هدفا لفعل الغش أو حتى عندما يعلمون فهم يفضلون عدم إفشاء الفعل .


 ويلزم للمجتمع المعلوماتي في مجال قانون الإجراءات الجنائية أن ينشئ قواعد قانونية حديثة بحيث تضع معلومات معينة تحت تصرف السلطة المهيمنة على التحقيق في مجال جرائم الكمبيوتر.


 والسبب في ذلك أن محترفي إنتهاك شبكات الحاسب الآلية ومرتكبي الجرائم الإقتصادية وتجار الأسلحة والمواد المخدرة يقومون بتخزين معلوماتهم في أنظمة تقنية المعلومات وعلى نحو متطور، وتصطدم الأجهزة المكلفة بالتحقيق بهذا التكتيك لتخزين المعلومات وهي التي تسعى للحصول على أدلة الإثبات.


 وتصادف الصعوبات عندما يتعلق الأمر على وجه الخصوص بتخزين بيانات بالخارج بواسطة شبكة الإتصالات البعدية Telecommunication ويصعب حتى هذه اللحظة في غالبية الأنظمة القانونية أن نحدد إلى أي مدى تكفي الأساليب التقليدية للإكراه في قانون الإجراءات الجنائية من أجل مباشرة تحقيقات ناجحة في مجال تقنية المعلومات. وقد اقترن بظهور تقنية المعلومات مشكلات خاصة ومستحدثة وعلى سبيل المثال التفتيش والتحفظ على المعلومات والزام الشاهد باسترجاع وكتابة المعلومات والحق في مراقبة وتسجيل البيانات المنقولة بواسطة أنظمة الإتصالات البعدية وجمعها وتخزينها وضم المعلومات الأسمية إلى الدعوى الجنائية. وأهم ما يميز جرائم نظم المعلومات صعوبة إكتشافها وإثباتها وهي صعوبة يعترف بها جميع الباحثين في هذا المجال علاوة على ما تتميز به إجراءات جمع الادلة في هذاالمجال من ذاتية خاصة.


ومجموعة الأعمال التي يرى المحقق وجوب أو ملاءمة القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة يهتم بهاقانون العقوبات هي إجراءات التحقيق. وتنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: قسم يهدف إلى الحصول على الدليل كالتفتيش وسماع الشهود وقسم يمهد للدليل ويؤدي إليه كالقبض والحبس الإحتياطي.


 وتسمى المجموعة الأولى: إجراءات جمع الأدلة أما الثانية: فتعرف بالإجراءات الإحتياطية ضد المتهم. وسوف يقتصر بحثنا هذا على الإجراءات الخاصة بجمع الأدلة وهذه الإجراءات تنطوي أيضا على المساس بالحريات وهذا ابرز ما يميزها ولهذا فإنه يجب النظر إليها بإعتبارها واردةعلى سبيل الحصر فلا يجوز للمحقق ان يباشر إجراء اخر فيه مساس بحريات الأفراد ولوكان من شأنه ان يؤدي إلى كشف الحقيقة كاستعمال جهاز كشف الكذب أو مصل الحقيقة.


 وإجراءات جمع الأدلة كماحددها القانون هي : المعاينة، ندب الخبراء، التفتيش، وضبط الأشياء، ومراقبة المحادثات وتسجيلها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة. وليس على المحقق الإلتزام بإتباع ترتيب معين عند مباشرة هذه الإجراءات بل هو غير ملزم اساسا لمباشرتها جميعا وانما يباشر منها ما تمليه مصلحة التحقيق وظروفه ويرتبها وفقا لما تقضي به المصلحة وما تسمح به هذه الظروف وسوف نوضح في مجال جمع الأدلة ما يلي:


 • أولا: معاينة مسرح الجريمة والمعلوماتية.


ثانيا: التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية.


ثالثا: الشهادة في الجريمة المعلوماتية.


رابعا: الخبرة في مجال الجريمة المعلوماتية.


خامسا: الضبط في مجال الجريمة المعلوماتية.


 • أولا : معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية:


 يقصد بالمعاينة فحص مكان أو شيء أو شخص له علاقة بالجريمة وإثبات حالته ، كمعاينة مكان إرتكاب الجريمة أوأداة المعاينة قد تكون إجراء تحقيق لإثبات ما بالجسم من جراح وما على الثياب مندماء أو ما بها من مزق أو ثقوب.


ويلاحظ أن المعانية قد تكون إجراء تحقيق أو إستدلال، ولا تتوقف طبيعتها على صفة من يجريها بل على مدى ما يقتضيه إجراؤها من مساس بحقوق الأفراد، فإذا جرت المعاينة في مكان عام كانت إجراءاستدلال وإذا اقتضت دخول مسكن أو له حرمة خاصة كانت إجراء تحقيق .


 والمعاينة جوازية للمحقق شأنها شأن سائر إجراءات التحقيق فهي متروكة إلى تقديره سواء طلبها الخصوم أو لم يطلبوها. ولا تتمتع المعاينة في مجال كشف غموض الجريمة المعلوماتية بنفس الدرجة من الأهمية التي تلعبها في مجال الجريمة التقليدية . ومرد ذلك إلى اعتبارين:


 1. أن الجرائم التي تقع على نظم المعلومات والشبكات قلما يترتب على إرتكابها آثار مادية.


2. أن عدد كبيرا من الأشخاص قد يتردد على مكان أو مسرح الجريمة خلال الفترة الزمنية التي تتوسط عادة إرتكاب الجريمة وإكتشافها مما يهيء الفرصة لحدوث تغيير أو اتلاف أو عبث بالآثارالمادية أو زوال بعضها وهو ما يثير الشك في الدليل المستمد من المعاينة وحتى تصبح معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية لها فائدة في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها فإنه ينبغي مراعاة عدة قواعد وإرشادات فنية أبرزها ما يلي:


 • تصوير الحاسب والأجهزةالطرفية المتصلة به والمحتويات والأوضاع العامة بمكانه مع التركيز بوجه خاص علىتصوير الأجزاء الخلفية للحاسب وملحقاته ويراعي تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كلصورة.


 • العناية البالغة بملاحظةالطريقة التي تم بها إعداد النظام والآثار الإلكترونية وبوجه خاص السجلات الإلكترونية التي تتزود بها شبكات المعلومات لمعرفة موقع الإتصال ونوع الجهاز الذي تم عن طريقة الولوج إلى النظام أو الموقع أو الدخول معه في حوار.


ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن أجراء عملية المقارنة والتحليل حين عرض الأمر فيما بعد على القضاء.


 • عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء إختيارات للتأكد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجالات لقوى مغناطيسية يمكن أن تتسبب في محو البيانات المسلجة.


 • التحفظ على محتويات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المستعملة والشرائط والأقراص الممغنطة وغير السليمة أو المحطمة وفحصها ورفع البصمات التي قد تكون لهاصلة بالجريمة المرتكبة.


 • التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليه من بصمات .


 • اعداد خطة للهجوم بحيث تكون الخطة واضحة ومفهومة لدى أعضاء الفريق، على ان تكون الخطة موضحة بالرسومات وتتم مراجعتها مع اعضاء الفريق قبل التحرك مع الأخذ في الإعتبار قاعدة smeac العسكرية والتي تعني حالة situation الرسالة mission التنفيذية execution المداخل والمخارج avenues of approach والاتصالات communication وهي ملائمة للأجهزة الأمنية وأحهزة تنفيذ القوانين فالحالة أو الوضع يعني معرفة حجم القضية التي تقوم بالتحقيق فيها، وعدد المتورطين فيه أما الرسالة فهي تحدد الهدف من الغارة والتنفيذ يعني كيفية أداء المهمة أما المداخل والمخارج فإن معرفتها ضرورية وهي تختلف من جريمة لأخرى وتحسب وفقا لمكونات طريق التحقيق بينما يأتي عنصر الإتصالات لضمان السرية وسلامة التعامل وتبادل المعلومات اثناء عملية الغارة.


 وبعد وصول الفريق إلى مسرح الجريمة أو مكان الغارة يتم التأمين والسيطرة على المكان والبدء في التفتيش على النحو التالي :


 ‌أ- السيطرة على المناطق المحيطة بمسرح الجريمة أو مكان الإعارة وذلك عن طريق إغلاق الطرق والمداخل.


 ‌ب-   السيطرة على الدائرة المحيطة بمكان الإغارة بوضع حراسات كافية لمراقبة التحركات داخل الدائرة ورصد الإتصالات الهاتفية من وإلى مكان الإغارة مع إبطال أجهزة الهاتف النقال.


 ‌ج- تأمين موقع الغارة والسيطرة على جميع أركانها ومنافذها والتحفظ على الأشخاص الموجودين.


 ‌د- تحديد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في مكان الإغارة وتحديد مواقعها بأسرع فرصة ممكنة وفي حالة وجود شبكات إتصالات يجب البحث عن خادم الملف file server لتعطيل حركة الإتصالات.


 ‌ه- يوضع حرس على كل جهاز حتى لا يتمكن أحد المتهمين من إتلاف المعلومات من على البعد أو من جهاز آخر داخل المبنى.


 ‌و- اختيار مكان لمقابلة المتهمين والشهود على أن يكون المكان بعيدا عن اجهزة الحاسب الآلي .


 • ثانيا : التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية:


 التفتيش في قانون الإجراءات هو البحث عن شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعنمرتكبيها وقد يقتضي التفتيش إجراء البحث في محل له حرمة خاصة وقد احاط القانون هذاالتفتيش بضمانات عديدة ومحل التفتيش إما أن يكون مسكنا أو شخصا، وهو بنوعيه قد يكون متعلقا بالمتهم أو بغيره وهو في كل أحواله جائز مع إختلاف في بعض الشروط .


 ** وسوف نقسم الدراسة إلى :


 1. مدى قابلية مكونات وشبكات الحاسب الآلي للتفتيش.


2. ضوابط تفتيش نظم الحاسب الآلي.


 1. مدى قابلية مكونات وشبكات الحاسب الآلي للتفتيش:


 يتكون الحاسب الآلي منمكونات مادية Hard Ware مكونات منطقية Soft ware كما أن له شبكات اتصالات بعدية سلكية ولا سلكية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي فهل تخضع هذه المكونات للتفتيش؟


 أ‌- مدى خضوع مكونات الحاسب المادية للتفتيش:


 يخضع الولوج في المكونات المادية للحاسب بحثا عن شيء يتصل بجريمة معلوماتية وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنهاوعن مرتكبها للإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش وبعبارة أخرى فإن جواز تفتيش تلك المكونات يتوقف على طبيعة المكان الموجود فيه وهل هو مكان عام أم مكان خاص إذ ان لصفة المكان أهمية خاصة في مجال التفتيش فإذا كانت موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد ملحقاته كان لها حكمه فلا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكنه وبنفس الضمانات المقررة قانونيا في التشريعات المختلفة.


ويجب التمييز داخل المكان الخاص بين ما إذا كانت مكونات الحاسب منعزلة عن غيرها من الحاسبات الأخرى أم انها متصلة بحاسب أو بنهاية طرفية terminal في مكان آخر كمسكن لا يخص مسكن المتهم فإذا كانت هناك بيانات مخزنة في أوعية هذا النظام الأخير من شأنها كشف الحقيقة تعين مراعاة القيود والضمانات التي يستلزمها المشرع لتفتيش هذه الأماكن، أما بالنسبة للأماكن العامة فإذا وجد شخص وهو يحمل مكونات الحاسب الآلي المادية أو كان مسيطراعليها أو حائزا لها فإن تفتيشها لا يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص بنفس الضمانات والقيود المنصوص عليها في هذا المجال.


 ب‌- مدى خضوع مكونات الحاسب المعنوية للتفتيش:


 بالنسبة لتفتيش مكونات الحاسب المعنوية فقد ثار الخلاف بشأن جواز تفتيشها حيث يذهب رأي أنه إذا كانت الغاية من التفتيش هو ضبط الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة فإن المفهوم يمتد ليشمل البيانات الإلكترونية بمختلف أشكالها.


 وفي هذا المعنى نجد المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائي اليوناني تعطي سلطات التحقيق إمكانية القيام (بأي شيء يكون ضروريا لجمع وحماية الدليل) ويفسر الفقه اليوناني عبارة أي شيء بأنها تشتمل بالضبط البيانات المخزنة أو المعالجة إليكترونيا، ولذلك فإن ضبط البيانات المخزنة في الذاكرة الداخلية للحاسب الآلي لا تشكل أية مشكلة في اليونان إذ بمقدورالمحقق ان يعطي أمرا للخبير بجمع البيانات التي يمكن أن تكون مقبولة كدليل في المحاكمة الجنائية .


 وتمنح المادة 487 من القانون الجنائي الكندي سلطة إصدار إذن لضبط أي شيء طالما تتوفر أسس معقولة للاعتقاد بأن الجريمة إرتكبت أو يشتبه في ارتكابها أو ان هناك نية في أن يستخدم في إرتكاب الجريمة أو أنه سوف ينتج دليلا على وقوع الجريمة.


 عن موقع :

     http://www.qanoun.net/board/showthread.php?p=3383#post3383

mardi 13 novembre 2012

اجتهادات قضائية في مادة الاوراق التجارية


    القاعدة : إذا كان الشيك خال من تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر ورقة تجارية ولا مجال للحديث بشأنه عن إجراءات محضر الإحتجاج ويعد سندا عاديا إذا توفرت شروطه.
    التعليل: حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على السند موضوع الدعوى يتبين أنه خال من تاريخ انشائه الذي هو أحد البيانات الالزامية لاعتباره شيكا وبالتالي لا مجال للحديث عن الشيك وجميع الالتزامات والاجراءات المتعلقة بالشيك من محضر الاحتجاج أو الدفع بمقتضيات الفصل 295 تسقط وتصبح العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه غير خاضعة لها- ومادام أن هذا السند يتوفر على اسم المستفيد وعلى توقيع موقعه فإنه يعد سندا عاديا والمستأنف لم ينف توقيعه على هذا السند فيكون ملزما بأداء قيمة هذا السند اتجاه المستفيدة منه وهو ماقضى به الحكم المستأنف الذي يبقى في محله وصدور قرار جنحي ببراءة المستأنف استنادا الى أن الشيك غير موجود لأنه لا يتضمن تاريخ انشائه لا يمنع هذه المحكمة من البث مادام أن السند يعد حجة عرفية لوجود التوقيع واسم المستفيد. وحيث أنه تبعا لذلك فإنه لا مناص من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.


رقم الملف: 1277/2005
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 349تاريخ القرار: 25-03-2008
    القاعدة : طبقا للفصل 240 من م ت فإن الشيك الذي ينقصه تاريخ إنشائه الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر شيكا و يعد سندا عاديا إذا كان يتوفر على إسم المستفيد و التوقيع و لا مجال لمناقشة الالتزامات المتعلقة بالشيك في العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه و المظهر أو الحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة
    التعليل: حيث انه خلافا لما تتمسك به المستانفة فانه لا مجال للحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة والقول بمسؤولية المستانف عليها كمسحوب عليها طالما ان السند موضوع الدعوى لا يصح شيكا طبقا للفصل 240 من مدونة التجارة لانه ينقصه تاريخ الإنشاء الذي هو احد البيانات اللازمة لاعتباره شيكا, ومادام ان هذا السند يتوفر على توقيع موقعه ويتوفر على اسم المستفيد فانه يعد سندا عاديا, وفي السند العادي فان جميع الالتزامات المتعلقة بالشيك بين الساحب والمسحوب عليه والمظهر تسقط ويصبح كل منها غير خاضع لها لتبقى العلاقة بشان السند قائمة بين موقع السند والمستفيد منه وبذلك فان الحكم المستانف عندما لم يلتفت الى المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة الخاصة بالشيك واعتبر السند سندا عاديا وقضى من خلاله على الموقعة بالاداء في مواجهة المستفيدة منه دون اعتبار للمساطر والاجراءات التي تتميز بها الورقة التجارية يبقى مصادفا للقانون وحري بالتأييد.


رقم الملف: 94/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 512تاريخ القرار: 08-05-2007
    القاعدة : مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة على انه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك.يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلهما من المدين ونتيجة لذلك إذا لم يؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فان للبنك الخيار في -متابعة الموقعين على الكمبيالة من اجل استخلاص مبلغها. -تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب وعلى البنك في هذه الحالة أن يرجع الورقة التجارية إلى الزبون. -على البنك أن يثبت إرجاع الكمبيالة لزبونه بحجة مقبولة وان ادعاءه تسليم الورقة التجارية لزبونه مناولة ودون التوقيع على أية وثيقة وإنكار الزبون تسلم الورقة التجارية يكون البنك هو المفرط لأنه لم يتعامل بالمهنية المفروضة عليه ويبقى التقييد العكسي الذي أجراه بحساب زبونه غير مرتكزا على أساس ويتعين إلغاؤه
    التعليل: في الاسنتئناف المقدم من طرف البنك الشعبي: حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم واعتماده على خبرة غير موضوعية لأن الخبير أسقط بدون مبرر عدة مبالغ من الدين وأسقط مبلغ الكمبيالتين اللتين سبق أن قيدهما بحساب المستأنف عليه تقييدا عكسيا بعد رجوعهما بدون أداء كما عمل على خصم الفوائد المستحقة عن الكمبيالتين. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقريرالخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد علاء الدين ومن خلال البحث الذي أنجزه المستشار المقرر أن المستأنف هو الذي فرط في حقوقه ولم يتعامل بالمهنية المفروض توافرها في عمل الأبناك وخرق مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة ذلك أن المديونية التي يطالب بها نتج القسط الأوفر منها وقدره 575.657,72 درهم عن تقييد عكسي لكمبيالتين بقيمة 235.000,00 درهم لكل واحدة منهما مع ما ترتب عن ذلك من فوائد، وأن الكمبيالتين سبق لزبون البنك أن قدمهما من أجل الخصم وتم تقييد مبلغهما بدائنية الحساب غير أنه وبحلول أجل الاستحقاق رجعتا بدون أداء وعمد البنك إلى سلوك مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة لإحداهما في مواجهة المسحوب عليه واستصدر أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتنازل بعد ذلك على تنفيذه حسب ما هو ثابت من الكتاب الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ والمحرر من طرف الأستاذ بنعبد الرازق والمسجل بقسم التبليغ بتاريخ 22/09/2000 ثم عمد بعد ذلك إلى تقييد مبلغهما بمديونية الحساب تقييدا عكسيا. وحيث إن الفصل 502 من مدونة التجارة ينص على أنه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية. - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض. ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون. وحيث إن البنك يدعي أنه أرجع إحدى الكمبيالتين لزبونه وسلمها له بالشباك مناولة دون أية إجراءات ودون أن يوقع على أية حجة لإثبات ذلك، وأن الزبون ينكر تسلمه للكمبيالة، وأن إثبات إرجاع الكمبيالة يبقى على كاهل البنك كما أن ادعاءه إرجاع الكمبيالة لزبونه مناولة ودون أية إجراءات رغم ما لذلك من أثر يبقى عملا يفتقر للاحترافية، وأن تبعاته تبقى على من قام به، وبالتالي فإن التقييد العكسي الذي تم بحساب المستأنف عليه بخصوص هذه الكمبيالة يبقى غير مشروع لأن البنك في هذه الحالة يعتبر هو المتملك للكمبيالة وأن حقوقه المترتبة عليها تبقى تجاه المسحوب عليه وباقي الملتزمين حالة وجودهم. أما الكمبيالة الثانية فإن المستأنف مارس بشأنها مسطرة الأمر بالأداء واستصدر أمرا بذلك تنازل عليه لوقوع صلح بينه وبين المسحوب عليه حسب ما هو ثابت من كتاب دفاع البنك وحسب ما هو ثابت من تصريحات ممثله أثناء جلسة البحث. وأن تسليم البنك لإذن للمستأنف عليه من أجل سحب الكمبيالة لا يعفيه من المسؤةوولية عنها على اعتبار أن التنازل عن الأمر بالأداء كان في إطار صلح مع المسحوب عليه وأن الصلح يحسم النزاع بشكل نهائي حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 1098 من ق.ل.ع وبالتالي لم يكن من الممكن تسليم الكمبيالة للمستأنف عليه من لدن كتابة الضبط حتى لا تستعمل من جديد، وأن البنك يكون قد استنفذ حقوقه بشأنها بمجرد الصلح ولم يكن من حقه تقييد مبلغها تقييدا عكسيا بمدينة حساب المستأنف عليه. وحيث إنه وبخصم المبلغ المستحق عن الكمبيالتين مع الفوائد التي احتسبها البنك عن رصيدهما المدين وأخذا بعين الاعتبار مبلغ المديونية المحددة في الخبرتين المنجزتين خلال المرحة الابتدائية يكون المستأنف غير دائن للمستأنف عليه بأي مبلغ مما هو مطالب به خارج مساطر تحقيق الرهن وأن الحكم الذي قضى برفض طلبه يبقى مصادفا للصواب ويتعين تأييده. في الاستئناف المقدم من طرف السيد المغاري مولاي عبد الحق: حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن المحكمة اعتبرت البنك مسؤولا عن الأخطاء التي ارتكبها في حق العارض ورغم ذلك لم تأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض. وحيث إن المستأنف لم يثبت الضرر المادي الذي لحقه من جراء عملية القيد العكسي وأن ادعاءه بأن ذلك حرمه من دفتر الشيكات وعرضه لعدة متابعات قضائية لم يثبته بأي دليل، وأن الضرر يبقى محصورا في الضرر المعنوي وأن المحكمة تحدده استنادا على سلطتها التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة.


رقم الملف: 1447/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 388تاريخ القرار: 29-03-2007
    القاعدة : الشيك.. وسيلة وفاء ومستحق الاداء بمجرد الاطلاع. بحكم طبيعته هذه لا يخضع لعملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة ...نعم المقصود بالاوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 من هذا القانون، تلك التي يكون اداؤها مرتبطا باجل معين للاستحقاق كالكمبيالة والسند لامر، دون الشيك الذي ينبغي ان تكون مؤونته متوفرة وقت انشائه ..نعم
    التعليل: حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادتين 526 و528 من مدونة التجارة مؤكدة أنها استمدت حقها في الرجوع على المستأنف عليه من المادة 214 من ق.ل.ع التي تنص على الحلول القانوني للعارضة محل المستفدين من الشيك في عملية الخصم التي تجريها الأعراف البنكية المنصوص عليها في المادة الثانية من مدونة التجارة. مضيفة أن المستأنف عليه أثر على حسابها دون مبرر مشروع، وأن عدم لجوئها الى قاصي المستعجلات لاستصدار أمر رئاسي بالأداء والحصول على نظير ثاني للشيك حسب المادة 276 من مدونة التجارة لا يحول دون ممارسة قاضي الموضوع لصلاحيات قاضي المستعجلات في حالة المنازعة الجدية .مؤكدة أن موضوع الدعوى هو عقد الخصم لاعقد الحوالة فقط،وأن فقدان الشيك لايمنعها من مطالبة الساحب بالأداء باعتبار ه مدينا رئيسيا حسب مقتضيات الفصل 528 من القانون التجاري. لكن حيث إنه لئن كانت عملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة تلزم البنك بأن يدفع للحامل قيمة الورقة التجارية قبل حلول المعين لاستحقاقها لقاء عمولة مع اكتسابه كل الحقوق المرتبطة بها اتجاه المدينين الرئيسيين وغيرهم ممن ورد التنصيص عليهم في المادة 528 من نفس القانون، فإن عملية الخصم هذه لايمكن أن تتلاءم وطبيعة الشيك الذي هو وسيلة وفاء لا ائتمان ومستحق الأداء بمجرد الاطلاع حسب مدلول المادة 267 من ذات القانون، ويعتبر في نفس الوقت أمرا ناجزا بدفع قيمته نقدا وقت تقديمه للاستخلاص دون تأخير، كما يفرض توفير المؤونة اللازمة وقت إنشائه عملا بالمادة 241 من المدونة. ومن تم يبقى المقصود بالأوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 المستدل بها هي تلك الأوراق والمستندات الأخرى التي يمكن أن يكون أداؤها مرتبطا بأجل معين لاستحقاقها كالكمبيالة والسند لأمردين الشيك الذي لا يقبل بطبيعته تأجيل الوفاء لتاريخ معين كما سبق توضيحه، وبالتالي يبقى ما استندت إليه المستأنفة للمطالبة باسترداد ما دفعته لزبونيها في إطار ما أسمته بعملية خصم قيمة الشيك، مخالف للقانون، وهو ما يؤدي كذلك إلى القول بعدم جواز تمسكها في هذه الدعوى بقاعدة الحلول. وحيث إنه من جهة ثانية فما دام قد تأكد بأن الشيك موضوع النزاع قد ضاع بين يدي البنك ماسك الحساب (المحسوب عليه) كما جاء على لسان المستأنفة نفسها، فإنه لاشيء يغني هذه الأخيرة –سعيا لضمان حقوقها المرتبطة بالورقة المذكورة-عن سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من المدونة ،وأن في غياب أصل الشيك المذكور ونظرا لعدم ممارسة المستأنفة في محله وغير خارق لأي مقتضى قانوني ، مما يستوجب معه تأييد المستأنفة الصائر.


رقم الملف: 1333/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 198تاريخ القرار: 27-02-2007
    القاعدة : الدعوى التي يرفعها حامل الشيك على بنكه من أجل المطالبة بقيمة الشيك الذي سبق أن قدمه من أجل الخصم تخضع لأحكام الوديعة و لا يطبق بشأنها التقادم المنصوص عليه في الفصل 295 من مدونة التجارة الذي ينص على تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين على البنك في حالة تسلمه لورقة تجارية من زبونه من أجل خصمها أن يتقيد بمقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة و في حالة عدم خصم الورقة التجارية لانعدام الرصيد على البنك أن يقيد مبلغها تقييدا عكسيا بحساب زبونه و أن يرجعها لهذه الأخير مباشرة و بحجة ثابتة و في حالة الاحتفاظ بها لم يبق من حقه الرجوع على زبونه بالتقييد العكسي و أن ما يبقى من حقه هو الرجوع على الساحب و الملتزمين السابقين.
    التعليل: في الاستئناف الأصلي والفرعي مجتمعين حيث أن ما تمسك به المستأنف الأصلي بشأن تقادم الدعوى طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة لا يستند على أساس من القانون لأن الفصل المذكور ينص على تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين ودعوى الحامل ضد المسحوب عليه،في حين أن الدعوى الحالية أساسها شيك قدمه المستفيد منه لبنكه من اجل خصمه لدى البنك المسحوب عليه وتقييد قيمته بحسابه بعد الخصم أو إرجاعه إلى المستفيد منه في حالة وجود احد عوارض الأداء وان تسلم الشيك للبنك في إطار العملية المذكورة يخضع لا حكام الوديعة وبالتالي فان التقادم المتمسك به غير قائم ويتعين رد السبب المرتكز عليه. وحيث انه وفيما يخص مسؤولية المستأنف عن ضياع الشيك فان ذلك تابت من خلال الشهادة المحررة بتاريخ 21/11/2005 تحت عدد 833 والتي يؤكد فيها المستأنف أن الشيك رقم353515 الحامل لمبلغ 37.800,00درهم المسحوب على الشركة العامة المغربية للابناك بالدار البيضاء من لدن شركة اكسترابرود لفائدة لمقدمين لحسن ان هذا الشيك رجع بدون أداء بتاريخ 21/3/2001 وقد ضاع في ظروف غامضة. وحيث أن الشهادة المذكورة تبقى حجة قاطعة على ضياع الشيك وان ما تمسك به المستأنف من كون إقراره بالضياع من خلال الشهادة المذكورة يخالف مقتضيات الفصل 415 من ق ل ع لان وقائع النازلة ووجود الشيك بالملف يفند ما تضمنته الشهادة فان ذلك لا يستند على أي أساس ولا يعفي المستأنف من المسؤولية لان الثابت من خلال وقائع النازلة أن الشيك سبق أن ضاع من مصالح المستأنف وانه وبعد البحث عليه بوثائقه عثر عليه وأدلى به في الملف لا يعفيه من المسؤولية لأنه وحسب مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة فان البنك في حالة تسلمه ورقة تجارية من زبونه فانه ملزم بتقييدها للمدين من اجل الخصم وتقييد مبلغها بدائية حساب الزبون في حالة خصمها وفي حالة عدم الخصم فان للبنك الخيار في إرجاع الورقة إلى زبونه الذي قدمها إليه او ممارسة الدعوى بشأنها تجاه الملتزمين السابقين وان المستأنف في نازلة الحال كان عليه بعد رجوع الشيك بدون خصم أن يرده إلى المستفيد حتى يتمكن وداخل الآجال القانونية من ممارسة الإجراءات والمساطر الكفيلة بضمان حقوقه الناجمة عن الشيك ،كما أن المستأنف أكد في مقاله الاستئنافي بان الشيك ثم تظهيره من طرف المستأنف عليه المستفيد وان عدم إرجاع الشيك من لدن البنك يكون قد اختار تملكه خاصة أن واقعة إرجاعه إلى المستفيد غير تابثة وان إدلاء البنك بغلاف بريدي أكد فيه انه أرسل بواسطته الشيك إلى المستأنف عليه ورجع بملاحظة غير مطالب به ليس حجة على ادعائه مادام انه لم يقم بتسليم الشيك إلى صاحبه ولو عن طريق عرضه بواسطة احد الأعوان القضائيين. وحيث أن احتفاظ المستأنف بالشيك منذ سنة 2001 إلى تاريخه يجعله مسؤولا عن قيمته حتى لا تضيع حقوق المستفيد منه كما أن احتفاظ البنك بالشيك يفسر على انه اختيار منه لتملكه ومتابعة الملتزمين به وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب كما رفض طلب المستأنف الفرعي الرامي إلى الحكم له بمبلغ الشيك بعلة ان الشيك تم العثور عليه وتم الإدلاء به في الملف لا مسؤولية البنك عن الشيك لا تؤسس على وجوده وإنما تؤسس على إرجاعه إلى المستفيد منه مباشرة بعد رجوعه بدون خصم وان المستأنف الفرعي يبقى مستحقا في المطالبة بمبلغ الشيك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بمبلغ الشيك والحكم من جديد للمستأنف الفرعي بمبلغ37.800,00درهم مقابل الشيك. وحيث أن التعويض الذي حددته المحكمة في مبلغ عشرة آلاف درهم مبالغ فيه بالمقارنة مع طبيعة الضرر اللاحق بالمستأنف الفرعي وبالمقارنة مع مبلغ الشيك وان المحكمة ارتأت تحديده و استنادا على ظروف النازلة في مبلغ ثلاثة آلاف درهم وجعل الصائر على النسبة.


رقم الملف: 1287/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 79تاريخ القرار: 30-01-2007
    القاعدة : دعوى استرداد قيمة شيك دفع مرتين هي دعوى تهدف استرداد ما دفع بغير حق تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وليس لمقتضيات الفصلين 250 و252 من مدونة التجارة.
    التعليل: حيث يلتمس الطرف المستأنف الغاء الحكم المستانف للاسباب أعلاه. وحيث فيما يخص السبب الاول المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لكون الدعوى وجهت في اسم العارض وأن سياق هذه يؤكد أن التي قامت بانجاز الاشغال هي المقاولة التي لم يتم ذكر اسمها ولا فرعها. وحيث إنه وخلاف لما زعمه المستأنف فإن الدعوى تهدف الى استرجاع ما دفع بغير حق. أي أي استرداد قيمة الشيك الذي استخلص مرتين وأن الاشهاد الصادر عن العارض والمؤرخ في 10/03/04يؤكد أنه هو الذي تسلم قيمة الشيك من المستأنف عليه ويزعم أنه استحوذ عليه ابن عمه المسمى علال موحى الذي استخلص قيمته مرة أخرى فإذن الدعوى وجهت في اسم الشخص الذي تسلم الشيك وقيمته باعترافه المذكور فكان هذا السبب مخالف للواقع. وحيث فيما يخص السبب الثاني المؤسس على خرق الفصلين 49و334 من ق.م.م لكون المقرر لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بتجهيز القضية. حيث إنه وخلافا لما زعمه المستأنف فأن المقرر استدعي الاطراف للجلسة العلنية المؤرخة في 12/6/06 لكن العارض تخلف رغم توصله وأنه هو الذي لم يساير اجراءات دعواه مما يكون معه هذا السبب بدوره غير منتج. وحيث فيما يخص السبب الثالث الرامي الى خرق الفصلين 250 و252 من مدونة التجارة لكون الساحب هو الضامن لأداء قيمة الشيك والمستأنف معفى من الضمان قانونا لكن حيث أنه في نازلة الحالة لا يمكن تطبيق الفصلين المذكورين لأن الدعوى تهدف الى استرداد ما دفع بغير حق وأساسه هو قانونا الالتزامات والعقود. وأن المستأنف يقرر في تصريحه المشار اليه أعلاه أنه توصل بقيمة الشيك من المستأنف عليه ولم يمكنه من الشيك، هذا الشيك الذي تم استخلاصه مرة اخرى من طرف الغير مما يكون معه هذا السبب بدوره غير مجدي . وحيث يكون بالتالي الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وتعين تأييده.


رقم الملف: 136/2005
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 573تاريخ القرار: 28-06-2005
    القاعدة : إذا كانت المستأنفة قد استفادت من قيمة الكمبيالة في إطار عملية الخصم فإن التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة و ليس التقادم المنصوص عليه في الفصل228 من مدونة التجارة.
    التعليل: حيث تمسكت المستأنفتان بأن الكمبيالة موضوع النزاع طالها التقادم تطبيقا لمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة. لكن حيث أنه إذا كانت الكمبيالة قد تقادمت في مواجهة شركة اليكتروشيمي باعتبارها المسحوب عليها والقابلة في الكمبيالة وذلك لمرور ثلاث سنوات على تاريخ الرجوع وتاريخ الاستحقاق وعدم وجود ما يقطع قانونا مدة التقادم وبذلك يبقى الطلب في مواجهتها غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاء الحكم السابق الذي قضى عليها بأداء قيمة الكمبيالة، فإنه بالنسبة للمستأنفة شركة الجاه التي هي من استفادت من قيمة الكمبيالة في اطار عملية الخصم قبل ميعاد استحقاقها فإنه يبقى للبنك المستأنف عليه الذي فقد الدعوى الصرفية لتقادم الكمبيالة مع ذلك حق مستقل في مواجهتها لاستفاء المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرفها مع الفوائد والعمولات طبقا للفصل 528 من مدونة التجارة استنادا إلى عقد الخصم المبرم بينهما فتبقى تلك المبالغ دينا في ذمتها لا يخضع للتقادم المتمسك به بل يسري عليه التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة والذي لم يحصل بعد. وحيث انه بذلك فإن الحكم المستأنف عندما قضى على المستأنفة شركة الجاه بأداء قيمة الكمبيالة والفوائد يبقى مصادفا للقانون ويتعين تأييده في هذا الجانب . وحيث إن الصائر يتحمله الخاسر


رقم الملف: 392/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 798تاريخ القرار: 27-11-2001
    القاعدة : شيك: إن تاريخ إنشاء الشيكات ليس دليلا على تاريخ وقوع المعاملة.
    التعليل: لكن حيث إن ما تمسكت به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس من القانون ذلك أنها لم تدل بالوثائق المثبتة للمعاملة التي على أساسها تسلمت الشيكات التي اعتمدتها في إجراء الحجز. وأن الشيكات وباعتبارها وسيلة وفاء فإن تاريخها ليس دليلا على تاريخ وقوع المعاملة كما أن السنديك المشرف على تسيير المستأنف عليها بعد صدور حكم التسوية أكد في الإشهاد المرفق بالمذكرة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 يونيو 2001 أنه بعد الاطلاع على وثائق المحاسبة للمستأنف عليها ثبت له أن أية معاملة تجارية لم تقع بينها وبين المستأنفة بعد صدور حكم التسوية وبالتالي فإن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.


رقم الملف: 241/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 344تاريخ القرار: 13-06-2000
    القاعدة : شيك: حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع …نعم
    التعليل: حيث إنه لئن كان الدفع بالتقادم غير عامل إذ تم هدم قرينة الوفاء عند التمسك بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج، إلا أن حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين إذ لا يمكن صرف الشيك في هذه الحالة وتداوله إلا عن طريق الحوالة العادية طبقا للفصل 252 من مدونة التجارة. أضف إلى هذا فعلى فرض صحة التظهير فإن المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج حسب الفصل 299 من نفس القانون واعتمادا عليه ونظرا لعدم توافر شروط الفصل 155 من ق.م.م إذ أصبح الدين منازعا فيه فإنه يتعين إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية.


رقم الملف: 244/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 345تاريخ القرار: 13-06-2000
    القاعدة : الكمبيالة: تقادم الكمبيالة … إلغاء الأمر بالأداء المستأنف تطبيق الفصل 228 من مدونة التجارة …نعم
    التعليل: حيث إن ما تمسك به الطاعن من تقادم الكمبيالة صحيح، إذ أنه انطلاقاً من تاريخ استحقاق الكمبيالة ومن تاريخ تقديم الدعوى يتضح أن الدعوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المستأنف كقابل تقادمت لمرور اكثر من 3 سنوات طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة وعليه يتعين إلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 06/03/2000 في الملف عدد 395/2000 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف الصائر.


رقم الملف: 252/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 350تاريخ القرار: 13-06-2000
    القاعدة : شيك: الشيك أداة وفاء فقط، وليس أداة ائتمان …نعم
    التعليل: حيث إن ما تمسك به الطاعن من كون إقدام المستأنف عليه على دفع الشيكات موضوع الأمر بالأداء للاستخلاص يعد تجاوزا للالتزام المبرم بينهما غير جدير بالاعتبار، إذ أن الشيك أداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان ولازم الأداء بمجرد صدوره وبمجرد الاطلاع، فالمستأنف باعتباره الساحب ملزم بتوفير مقابل الوفاء (المؤونة) منذ اللحظة التي يسحب فيها الشيكات وكل اتفاق مخالف لهذا يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الأمر حينما قضى بالأداء في محله وبالتالي يتعين تأييده


رقم الملف: 234/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 313تاريخ القرار: 30-05-2000
    القاعدة : إن ممارسة مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع لا تكون لازمة إلا في حالة تظهير الكمبيالة …نعم إن الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء غير عامل إذا لم يعزز بأي دليل… نعم
    التعليل: حيث إن السبب الأول المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 209 من مدونة التجارة غير عامل إذ أن ممارسة مسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء لا تكون لازمة إلا في حالة تظهير الكمبيالة للغير، أضف إلى ذلك فإنه طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع . وحيث إن الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء أيضا غير عامل إذ أن توقيع المستأنفة على الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء، والإدعاء بكونها لم تتوصل بالبضاعة بقي مجرد زعم ولم يعزز بأي دليل وعليه تبقى الأسباب المعتمدة لتبرير الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس ويبقى الأمر بالأداء المستأنف في محله ويتعين تأييده .


رقم الملف: 236/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 314تاريخ القرار: 30-05-2000
    القاعدة : إن إنكار التوقيع المنسوب للساحب يفقد الكمبيالتين شروط الفصل 155 من ق م م …نعم
    التعليل: وحيث إن الفصل في النزاع أصبح متوقفا على متابعة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 من ق.م.م. وهو ما لا تسمح به مسطرة الأمر بالأداء وبالتالي فإن شروط الفصل 155 من ق.م.م. غير قائمة مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء و الحكم من جديد برفض الطلب و بإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية.


رقم الملف: 61/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 278تاريخ القرار: 16-05-2000
    القاعدة :  شيك: اعتماد الأمر بالأداء على شيك بعد أن طاله التقادم إلغاء الأمر المطعون فيه بالاستئناف…نعم
    التعليل: وحيث إنه فيما يخص السبب الأول أنه فعلا و طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة فإن الشيكات قد تقادمت ذلك أنها حررت كلها سنة 1997 ولم تقدم الدعوى إلا بتاريخ 17/9/1999 أي بعد مرور أزيد من سنتين بالرغم من أن أمد التقادم هو ستة أشهر من تاريخ أجل التقديم وبصرف النظر عن بقية الأسباب الأخرى يكون الأمر المطعون فيه غير مصادف للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للإجراءات العادية.


رقم الملف: 543/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 62تاريخ القرار: 01-02-2000
    القاعدة : الورثة ملزمون بأداء قيمة الشيك في حدود التركة …نعم
    التعليل: حيث إن الورثة المستأنفين بتقديمهم للاستئناف يكونون قد واصلوا الدعوى وأصبحت الدعوى سارية في مواجهتهم كما أن الملف لايتضمن ما يفيد علم المستأنف عليه بالوفاة خصوصا وأن الشيكات رجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة ومن ثم فما أثاره المستأنفون بخصوص شكلية الدعوى يبقى غير فاعل. وحيث إنه بالنسبة للمديونية فالثابت من الشيكات موضوع الأمر بالأداء أنها صادرة عن موروث المستأنفين وطبقا للفصل 272 من مدونة التجارة فلا تأثير لوفاته على آثار الشيكات بعد الإصدار ويبقى الورثة ملزمون بالأداء في حدود التركة لذا يتعين تتميم الأمر بالأداء المستأنف بالنص على أن الأداء يجب أن يتم في حدود تركة الهالك. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.


رقم الملف: 448/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 14تاريخ القرار: 18-01-2000
    القاعدة : شيك: إن الاحتجاج بعدم الدفع غير ضروري إذا وجهت الدعوى ضد الساحب المدين الأصلي …نعم
    التعليل: وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول فالاحتجاج بعدم الدفع ليس إجراءا ضروريا إذا وجهت الدعوى دعوى الأمر بالأداء ضد الساحب المدين الأصلي إذ أن الساحب ضامن للوفاء في جميع الأحوال وفق ما هو مسطر في الفصل 250 من مدونة التجارة، أضف إلى هذا أن الإجراء لا يكون إلزاميا إلا في حالة تظهير الورقة التجارية للغير، بالتالي يبقى هذا السبب غير فاعل.


رقم الملف: 115/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 173تاريخ القرار: 04-05-1999
    القاعدة : الكمبيالة: تظهير تام …نقل الحقوق للحامل الشرعي لها …نعم
    التعليل: وحيث إن التظهير الذي أنجزه المستفيد لفائدة المستأنف عليه هو تظهير تام ناقل للملكية، وبالتالي فإنه لا يجوز للمستأنف أن يتمسك اتجاه الحامل الشرعي للكمبيالة بالدفوع المستمدة من علاقته بالساحب.


رقم الملف: 89/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 146تاريخ القرار: 20-04-1999
    القاعدة : الكمبيالة … كمبيالات مسحوبة على شركة دنيا الفنادق الموجودة بشارع فرنسا بمراكش وواجبة الوفاء بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية الموجودة كذلك بشارع فرنسا بمراكش. عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بمراكش باعتبار أن المقر الاجتماعي لشركة دنيا الفنادق يوجد بالرباط …لا
    التعليل: حيث إن الدفع المنصب على عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في النازلة غير مبني على أساس باعتبار أن الكمبيالات مسحوبة على شركة دنيا الفنادق الموجودة بشارع فرنسا بمراكش كما أنها واجبة الوفاء بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية الموجودة بشارع فرنسا كذلك علاوة على إمكانية رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها فرع الشركة طبقا للمادة 11 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية. وحيث إن الدفع المنصب على خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 169 من مدونة التجارة لا يرتكز بدوره على أساس باعتبار أن النزاع ليس قائما بين المظهر له الحامل للكمبيالة والدائن الأصلي حتى يعتبر هذا الأخير ضامنا للقبول والوفاء وتطبق في حقه مقتضيات الفصل 169 من مدون التجارة المتمسك به من طرف المستأنفة. وحيث إن المستأنفة لا تنازع من جهة أخرى في عمارة ذمتها بمقابل الكمبيالات ولا في توقيعها وقبولها لهذه الكمبيالات مما يكون معه الأمر بالأداء المستأنف واقعا في محله ومؤهلا للتأييد.


رقم الملف: 144/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 74تاريخ القرار: 09-03-1999
    القاعدة : الكمبيالة … الاحتجاج بعدم الدفع، لا يكون لازما إلا في حالة تظهير الكمبيالة للغير …نعم
    التعليل: حيث إنه إذا كانت المستأنف عليها لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 209 من مدونة التجارة ولم تثبت واقعة الامتناع من الأداء عن طريق إقامة محضر احتجاج بعدم الدفع فإن هذه المسطرة لا تكون إلزامية إلا في حالة تظهير الكمبيالة للغير. أما في حالة وجود نزاع بين الساحب والمستفيد فإنها لا تكون إلزامية وهذا ما نص عليه صراحة الفصل 211 من مدونة التجارة الذي جاء فيها " لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد 190 إلى 192 المتعلقة بضياع الكمبيالة". و حيث إن الأداء الجزئي المتمسك به يهم الاعتراف بالدين الصادر عن المستأنف والمتضمن لمديونيته لفائدة نفس المستأنف عليها بمبلغ 59.000,00 درهم المترتب عن شيك رجع بدون أداء. و ذلك حسب ما هو ثابت من قيمة الأقساط المؤداة من طرف المستأنف. و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن الأمر بالأداء واقع في محله و مؤهل للتأييد.


رقم الملف: 78/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 60تاريخ القرار: 23-02-1999
    القاعدة : الكمبيالة … وجودها بحوزة المستأنف عليه دليل على عدم الوفاء بقيمتها …نعم
    التعليل: حيث إن المستأنف يدعي وفاء الدين الثابت بمقتضى الكمبيالات دون أن يدلي بما يفيد الأداء، و أن وجود الكمبيالات بحوزة المستأنف عليه دليل على عدم الوفاء بقيمتها و يكون بذلك السبب المعتمد من طرف المستأنف غير مرتكز على أساس ويتعين رده و تأييد الأمر بالأداء المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.


رقم الملف: 86/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 28تاريخ القرار: 12-01-1999
    القاعدة : الكمبيالة … الطعـن بالـزور … انتفـاء شـروط الفصـل 155 من ق م م ...نعم
    التعليل: حيث تجلى للمحكمة أن المستأنف يتمسك بزورية الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء و ينكر توقيعه عليها وأدلى محاميه بإذن خاص بإنكار التوقيع. و حيث إن الفصل في النزاع متوقف على متابعة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م وما يليه، و بالتالي فإن شروط الفصل 155 من ق م م غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة طبقاً للإجراءات العادية.


رقم الملف: 152/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 31تاريخ القرار: 12-01-1999
    القاعدة :  الكمبيالة … التوقيع عليها… قرينة على وجود مقابل الوفاء …نعم
    التعليل: حيث إن التوقيع على الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء، عملا بالفصل 166 من مدونة التجارة الجديدة، و بالتالي فإن ادعاء المستأنفة بكونها لم تتسلم مقابل الوفاء هو ادعاء غير مرتكز على أساس من القانون و يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر بالأداء المستأنف


رقم الملف: 185/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 37تاريخ القرار: 12-01-1999
    القاعدة : الكمبيالة … الادعاء بكونها سلمت على وجه الضمان … عدم إثبات ذلك … رفض الدفع المثار …نعم
    التعليل: حيث ثبت من الاطلاع على مستندات الملف أنه خال مما يفيد كون الكمبيالة سلمت للمستأنف عليها على وجه الضمان، وبذلك يكون ما ذهب إليه المستأنف مفتقراً للإثبات ويتعين لذلك التصريح بتأييد الأمر بالأداء المستأنف لمصادفته الصواب وتحميل المستأنف صائر استئنافه.


رقم الملف: 193/1998
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 40تاريخ القرار: 12-01-1999
    القاعدة : إذا كان السند لأمر صحيحاً، فإنه ينتج أثاره القانونية.
    التعليل: حيث إن السند المعتمد في الأمر بالأداء هو سند لأمر منسجم في بياناته ومقتضيات الفصل 232 من مدونة التجارة وبالتالي فإن ادعاء المستأنف بأنه ورقة ضمان فقط لا يرتكز على أي أساس. وحيث إن ادعاء المستأنف بأنه أدى جزء من الدين الذي وقع من أجله السند لأمر لم يعزز بأي دليل بحيث لم يدل بأية حجة تفيد وفاءه لفائدة الدائن بمبالغ مالية من المبلغ الثابت بموجب السند وان السبب الذي اعتمد عليه في استئنافه والمتمثل في كون الدين متنازع بشأنه غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر بالأداء المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.